responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 506


لا ألتزم بهذا ولا بذاك ، لأنّ المالك مسلّط على ماله لا محالة .
وأمّا مسألة الخيار والحكم بأنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر ففيها أنّ إبطاء المالك وإن كان أمراً يوجب الضرر على الأصيل ، إلاّ أنّ الضرر لازم عليه على كلّ حال ، سواء أبطأ كثيراً أو أبطأ قليلا فأجاز أم ردّ ، وهو مع الالتفات إلى أنّ البيع فضولي يحتاج إلى إجازة المالك وأنّه إلى زمان الإجازة لا يتمكّن من التصرّف في شيء من ماله ولا بدله وهو أمر يوجب الضرر عليه قد أقدم عليه وذلك لا يرتفع بالقاعدة ، والوجه في لزوم الضرر عليه على أيّ حال ظاهر ، وهو أنّ ماله يبقى معطّلا في تلك المدّة قليلة كانت أو كثيرة ، كما إذا كان المبيع مثل الدار ونحوها ، ولازم ما ذكرناه أنّ الأصيل يجب عليه الانتظار ولا يتمكّن من الفسخ والاجبار ، ولعلّ هذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصيل يتمكّن من التصرّف في ماله قبل الإجازة مطلقاً أي على النقل والكشف ، وإلاّ فاللازم أن يتعطّل الأصيل ويجب عليه الانتظار كما عرفت [1] هذا كلّه أوّلا .
وثانياً : أنّ الأمرين اللذين احتملهما شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) لا يجريان في جميع الموارد كما إذا اتّفق ذلك في النكاح فإنّهم ذهبوا إلى أنّ النكاح لا يقبل الخيار إلاّ في بعض الموارد المنصوصة ، فلو فرضنا أنّ الزوج غائب أو شخص شريف لا يمكن إجباره كالإمام ( عليه السلام ) أو كما إذا كان ملكاً من الملوك أو زعيماً ونحوهما فاللازم حينئذ الانتظار إلى آخر الحياة والعمر في مثل النكاح ، والالتزام بمثله في غاية الإشكال ، فلذا ذكرنا أنّ ذلك يؤيّد ما تقدّم منّا من عدم اللزوم على الأصيل



[1] وقد نقل سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) أنّ امرأة زوّجت نفسها من الحجّة المنتظر ( عليه السلام ) تشريفاً ثمّ أرادت التزويج من آخر فأفتى الفقهاء بأنّها تصبر إلى أن تموت ، لأنّ العقد الفضولي لازم من طرف الأصيل .

506

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست