responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 378


الثلاث ، فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شيء زائد ، وهو سبق منع المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك فساد البيع في الأُولى لأوجبه فيهما أيضاً ، وأمّا لو قلنا بصحة البيع في المسألة الأُولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد ، فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال ، فيبحث عن أنّ سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أنّ قصد وقوع البيع لغير المالك الذي هو مناف لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا ؟
بيع الفضولي للمالك أمّا المسألة الأُولى : فهي المتيقّن من مورد الحكم بصحة الفضولي كما ذكره المصنف ( رحمه الله ) [1] والمشهور بين القدماء فيها هو الصحة ، وقد خالف فيها بعض المتأخّرين كالأردبيلي [2] والسيد الداماد [3] ، ويدل على صحته عموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [4] وإطلاق قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [5] ، فانّا ذكرنا أنّ الخطاب فيهما إلى الملاّك لا إلى غيرهم ، فلا بدّ وأن يكون البيع مستنداً إلى المالك ليعمّه العموم أو الاطلاق ، إلاّ أنّه لا يختص بما إذا كان العقد مستنداً إلى المالك حدوثاً ، بل يعم ما إذا كان مستنداً إليه ولو بقاء ، ومن الظاهر أنّ التصرفات الاعتبارية ليست كالأفعال الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالإذن ولا بالإجازة كالأكل أو



[1] المكاسب 3 : 349 .
[2] مجمع الفائدة 8 : 158 .
[3] ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 56 .
[4] المائدة 5 : 1 .
[5] البقرة 2 : 275 .

378

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست