responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 377

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


حيث السند ، والظاهر أنّ المصنّف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية .
وكيف كان يرد عليه أوّلا : أنّه لا يبعد أن يراد به الرضا المبرز لا مطلقاً وعلى فرض التنزّل يكون نظير قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه » [1] وقد ذكر أنّ لسانه النفي دون الاثبات ، ولا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا المالك ، كما لا يستفاد منه الاكتفاء بمجرد أمره ، أو كون الشراء من المالك وعدم اعتبار بقية الشرائط ، وهذا واضح .
* قوله ( قدّس سرّه ) : ثم اعلم أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ( 1 ) .
( 1 ) ذكر أنّ البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث : الأُولى : أن يبيع من لا يملك المبيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه . الثانية : أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه . الثالثة : أن يبيع لغير المالك إمّا لنفسه وإمّا لشخص ثالث .
ومن الظاهر أنّ المسألة الأُولى تكون أساساً للمسألتين الأخيرتين ، فإنّه لو قلنا بالفساد في المسألة الأُولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى المالك فلا بدّ من القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضاً ، لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل



[1] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) .

377

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست