responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 338


اختارها ، إلاّ أنّك عرفت فساد المبنى .
* قوله ( رحمه الله ) : ثمّ إنّ إكراه أحد الشخصين . . . الخ ( 1 ) .
( 1 ) إكراه أحد الشخصين أو الأشخاص يكون نظير الواجب الكفائي الذي ذكرنا تعلّق الوجوب فيه بالجامع بين الشخصين أو الأشخاص ، ففي إكراه أحد الشخصين أيضاً يكون متعلّق الاكراه هو الجامع بينهما ، وهو تارةً يكون في مورد الأحكام التكليفية ، وأُخرى في الأحكام الوضعية . وعلى الثاني تارة يكون المكره عليه متعدّداً مع قطع النظر عن المصدر ، وأُخرى يكون تعدّده بلحاظ المصدر فالأقسام ثلاثة :
أمّا القسم الأوّل : أعني إكراه أحد الشخصين على فعل محرّم ، فالظاهر أنّه لا يرفع الأثر التكليفي - أي الحرمة - عن فعل كل منهما ، إلاّ إذا اطمأنّ بأنّ الآخر لا يأتي به ، أو احتمل ذلك احتمالا عقلائياً لخوف الضرر على تركه ، وذلك لأنّ التكليف ينحلّ إلى تكاليف عديدة بحسب أفراد المكلّفين ، ويكون لكل منهم تكليف مغاير لتكليف الآخر أجنبي عنه ، ولا يسقط التكليف عن كلّ منهما إلاّ إذا اطمأنّ بالضرر فإنّه حجّة ، أو احتمله احتمالا عقلائياً ، وإلاّ فإذا احتمل أنّ الآخر يرتكبه لكونه غير مبال بالدين مثلا بحيث ارتفع عنه خوف الضرر على الترك ، فالتكليف المتعلّق به باق لا بدّ له من امتثاله ولا يجوز مخالفته .
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا تعلّق الاكراه بالجامع بين الشخصين في الوضعيات مع فرض تعدّد المكره عليه في نفسه ، كما إذا أكره الجائر أحد الشخصين على بيع داره ، فانّ بيع كل من الدارين في نفسه يغاير بيع الدار الآخر ، وهذا القسم يكون ملحقاً بالقسم الأول ، فانّ كلا منهما إن احتمل احتمالا عقلائياً رافعاً للخوف صدور البيع من الآخر ومع ذلك أقدم على بيع داره فلا محالة يكون بيعه بطيب

338

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست