responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 326


النفس ، وإلاّ لزم اللغو كما عرفت ، ولذا لم يستشكل أحد في صحة الوقف لو بنى أحد مسجداً خوفاً من زوال نعمه إذا لم يفعله ، ولم يقل أحد ببقاء ذلك على ملك مالكه .
الجهة الثالثة : هل يعتبر في الاكراه الاطمئنان أو الظنّ بالضرر أم يكفي الاحتمال ؟
ظاهر المصنّف ( قدّس سرّه ) [1] اعتبار الظن ، ولا يبعد ذلك بناء على أنّ الموجب للفساد هو عنوان الاكراه ، وربما يقال بتقوّمه بظن الضرر وإن كان قابلا للمناقشة ، وأمّا بناء على المختار من أنّ الموجب للفساد انتفاء طيب النفس فلا ينبغي الاشكال في كفاية الاحتمال ولذا إذا قال له أحد : بع دارك وإلاّ حبستك فاحتمل صاحب الدار أنّ الآمر رجل عادي لا يتمكّن من حبسه ثمّ احتمل أنّه حاكم البلد فخاف منه وباع داره ، فلا يكون هذا البيع عن طيب نفس بالضرورة فيقع باطلا .
التورية * قوله ( رحمه الله ) : هل يعتبر في موضوع الاكراه الخ ( 1 ) .
( 1 ) هذه الجهة الرابعة ممّا يتعلّق بالاكراه وهي هل يعتبر في صدق الاكراه عدم التمكّن من التفصّي بالتورية أو بغيرها أو لا يعتبر ؟ أقوال ثالثها : التفصيل بين الاكراه على المعاملة والاكراه على غيرها من الأفعال كالشرب ونحوه فيعتبر ذلك فيها دون المعاملات . ورابعها : التفصيل بين إمكان التفصّي بغير التورية فينافي الاكراه وبين إمكان التفصّي بالتورية فقط فلا يخلّ بصدق الاكراه . خامسها : التفصيل بين الحكم والموضوع فيقال باعتبار عدم التمكّن من التفصّي في صدق الاكراه موضوعاً وعدم اعتباره فيه حكماً ، فإذا أُكره أحد على بيع داره وأمكنه



[1] المكاسب 3 : 311 .

326

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست