نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 25
مستطيعاً حينئذ ، وهذان الحكمان يكشفان عن أنّ أعمال الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليها ليست من الأموال كما هو واضح ، هذا . ولا يخفى أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ أعمال الحرّ من الأموال مطلقاً ، لأنّها ممّا يرغب فيها العقلاء ويبذلون بإزائها المال ، من دون فرق في ذلك بين وقوع المعاوضة عليها وعدمه ، فلا وجه للاستشكال في أنّها مال قبل وقوع المعاوضة عليها أو ليست بمال . نعم قبل وقوع المعاوضة عليها لا تكون مضافةً إلى صاحبها ( وهو العامل ) بالإضافة الملكية الاعتبارية ( بمعنى الواجدية الاعتبارية لا بمعنى ما يكون اختياره بيده ، فإنّ الملك بهذا المعنى صادق على نفس أعمال الشخص أيضاً بقدرته عليها ) إلاّ أنّ الإضافة الملكية الاعتبارية غير معتبرة في شيء من العوضين في المعاملة وإنّما يعتبر فيهما بحسب تعريف المصباح أن يكونا مالا ، وأمّا الإضافة الملكية الاعتبارية فلا ، وإلاّ فلا يصحّ بيع الكلّي في الذمّة أيضاً لأنّه قبل وقوع المعاوضة عليه ليس ملكاً لأحد ، مع أنّه لا خلاف في صحّته ، ولا وجه لها إلاّ كونه مالا وكفاية ذلك في صحّة المعاملة . وبالجملة : أنّ الكلّي في الذمّة كأعمال الحرّ من جميع الجهات ، فكما أنّها ليست ملكاً لأحد قبل وقوع المعاوضة عليها فكذلك الكلّي بعينه ، وكما أنّ الكلّي مال قبل المعاملة فكذلك أعمال الحرّ بلا فرق بينهما ، فإن صحّت المعاملة في أحدهما صحّت في الآخر أيضاً ، وإن لم تصح ففي كليهما كذلك . وأمّا الحكمان اللذان استشهد بهما في المقام : فمسألة عدم وجوب الحجّ عليه حينئذ ليست من جهة أنّ الأعمال ليست بمال ، بل إنّما هو من جهة ما استفدناه من الأخبار الواردة في الحجّ من اشتراط أن يكون عنده مال بمقدار الاستطاعة ، وهذا العنوان لا يصدق في المقام ، فإنّ الأعمال وإن كانت من الأموال إلاّ أنّه لا يصدق
25
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 25