نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 136
وأمّا الاحتمال الذي ذكره شيخنا الأُستاذ [1] في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل البيع [2] أيضاً وتعجّبنا منه ، فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشتر بلا تعيّن لهما لا واقعاً ولا ظاهراً . وهذا ممّا لم نفهمه فعلا كما لم نفهمه حين البحث في درسه وذلك أوّلا : أنّه لا معنى لكون أحدهما بائعاً بلا تعيّن أو لكون أحدهما مشترياً كذلك . وثانياً : أنّ نسبة المعاملة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء فلا معنى لصيرورة أحدهما بائعاً والآخر مشترياً ، وهل هذا إلاّ من قبيل الترجّح بلا مرجّح لأنّ كليهما واجدان لما هو موجود في الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر . فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ المتعيّن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل الذي تقدّم وعرفت . التنبيه الرابع ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [3] أنّ المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يكون قصد كلّ واحد من المتعاطيين تمليك ماله بمال الآخر وأن تكون المبادلة بين المالين فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملّكاً بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين الأُولى وقبضها ، هذا . ولا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ المعاملة تحصل بالاعطاء من جانب واحد