نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 135
احتملها شيخنا الأنصاري [1] وزاد عليها شيخنا الأُستاذ احتمالا خامساً . الاحتمال الأوّل الذي هو الصحيح المختار : أنّه معاملة مستقلّة خارجة عن البيع وغيره من المعاملات المعروفة . أمّا أنّه معاملة ومعاوضة فبالوجدان ، وأمّا أنّه ليس بيعاً فلما سيأتي . الثاني : أنّه بيع وأنّ من دفع ماله أوّلا هو البائع منهما ومن دفع ماله ثانياً يكون مشترياً . وفيه : أنّ المشتري كثيراً ما يعطي ماله أوّلا وبعده يأخذ المال من البائع ولم ترد في آية ولا دليل أنّ من دفع كذلك يصير بائعاً . الثالث : أنّه صلح . وفيه : أنّه إن أُريد كونه متعلّقاً للمصالحة وواقع التسالم فهو وإن كان كذلك لما ذكرناه في أوائل البيع إلاّ أنّه لا يختصّ بالمقام ، بل الإجارة والبيع الحقيقي وغيرهما من المعاملات أيضاً متعلّقات للمصالحة لأنّ كلّ واحد منها وقع التسالم عليه . وإن أُريد أنّه صلح إنشائي وإنشاء للتسالم ففيه : أنّه لم ينشأ مصالحة ماله بمال الآخر أبداً فلا يكون صلحاً إنشائياً . نعم يوجد في مورده واقع المصالحة نظير الإجارة وغيرها من المعاملات . الرابع : أنّ كلّ واحد منهما بائع ومشتر وأنّه معاملة بيعية . وفيه : أنّه إن أُريد بالبائع من بدّل ماله بمال آخر ، فهو يصدق في حقّ المشتري أيضاً في كلّ بيع لأنّه أيضاً بدّل ماله بمال الآخر ، كما أنّه إن أُريد بالمشتري مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً آخر فهو يصدق في حقّ البائع أيضاً في كلّ بيع ، وإن أُريد بالبائع من تعلّق غرضه بالمالية دون الخصوصية وبالمشتري من تعلّق غرضه بالخصوصية لم يصدق العنوانان على شخص واحد .