responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 7


يكون ضروريا وقد يكون استدلاليا ، واستخرج من الثاني أنواع :
الأول - الاستصحاب ، وهو الحكم على وجود الشيء أو عدمه في الحال للعلم بوجوده أو عدمه في الماضي ، فيقال : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
الثاني - أصالة البراءة ، وهي حجة ما لم يتحقق دليل خلافها .
الثالث - مفهوم الموافقة ، وهو ما يكون الحكم في المسكوت أولى ، نحو " فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ " [1] في الدلالة على تحريم الضرب .
الرابع - التفريع ، وهو المنصوص على علته ، كقوله عليه السلام والصلاة " من أجل أنه إذا جف نقص " ، فإذا وجدت العلة في غير المحل ثبت الحكم .
الخامس - اتحاد طريق المسألتين ، وهو تعليق الحكم على وصف هو سبب التحريم ، فيتعدى إلى كل محل يوجد فيه ذلك الوصف ، كالحكم بتحريم ذات البعل المزني بها لتحريم المعتدة الرجعية مع الزنا بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالمزوجة أولى .
وهذه الثلاثة ليست من القياس ، بل هي في حكم المنصوصة ، لقول [2] الصادق عليه السلام في رواية هشام بن سالم عنه عليه السلام : علينا ان نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا [3] .
ومثله عن البزنطي عن الرضا عليه السلام [4] .
( الرابعة ) : لما تشعبت الأهواء وتفرقت الآراء التزمنا بمذهب أهل البيت الذين دل



[1] سورة الاسراء : 23 .
[2] في ب : كقول .
[3] البحار 2 / 245 نقلا عن السرائر والغوالي .
[4] البحار 2 / 245 وفيه : . . . وعليكم التفرع .

7

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست