نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 7
يكون ضروريا وقد يكون استدلاليا ، واستخرج من الثاني أنواع : الأول - الاستصحاب ، وهو الحكم على وجود الشيء أو عدمه في الحال للعلم بوجوده أو عدمه في الماضي ، فيقال : الأصل بقاء ما كان على ما كان . الثاني - أصالة البراءة ، وهي حجة ما لم يتحقق دليل خلافها . الثالث - مفهوم الموافقة ، وهو ما يكون الحكم في المسكوت أولى ، نحو " فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ " [1] في الدلالة على تحريم الضرب . الرابع - التفريع ، وهو المنصوص على علته ، كقوله عليه السلام والصلاة " من أجل أنه إذا جف نقص " ، فإذا وجدت العلة في غير المحل ثبت الحكم . الخامس - اتحاد طريق المسألتين ، وهو تعليق الحكم على وصف هو سبب التحريم ، فيتعدى إلى كل محل يوجد فيه ذلك الوصف ، كالحكم بتحريم ذات البعل المزني بها لتحريم المعتدة الرجعية مع الزنا بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالمزوجة أولى . وهذه الثلاثة ليست من القياس ، بل هي في حكم المنصوصة ، لقول [2] الصادق عليه السلام في رواية هشام بن سالم عنه عليه السلام : علينا ان نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا [3] . ومثله عن البزنطي عن الرضا عليه السلام [4] . ( الرابعة ) : لما تشعبت الأهواء وتفرقت الآراء التزمنا بمذهب أهل البيت الذين دل
[1] سورة الاسراء : 23 . [2] في ب : كقول . [3] البحار 2 / 245 نقلا عن السرائر والغوالي . [4] البحار 2 / 245 وفيه : . . . وعليكم التفرع .
7
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 7