نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 561
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة . ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة . ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة .