responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 561


ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة .
ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة .
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه .
وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة .


( 1 ) الاستبصار 2 / 192 ، الكافي 4 / 376 ، التهذيب 5 / 324 ، الوسائل 9 / 272 . ( 2 ) الفقيه 2 / 246 ، الوسائل 9 / 469 .

561

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست