وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث .
( 1 ) المبسوط 1 / 289 ، النهاية : 171 . ( 2 ) الدروس ، كتاب الاعتكاف . ( 3 ) الفقيه 2 / 121 ، الكافي 4 / 177 ، التهذيب 4 / 289 ، الوسائل 7 / 404 . ( 4 ) الفقيه 2 / 121 ، الكافي 4 / 177 ، التهذيب 4 / 288 ، الوسائل 7 / 404 . ( 5 ) أي القول بوجوب الثالث .