نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 403
فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي : أنه يجب .
( 1 ) الوسائل 3 / 378 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 605 . ( 3 ) صحيح البخاري ، راجع شرح الكرماني 11 / 169 . ( 4 ) السرائر : 97 قال فيه : فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول والتلبس به بل أي وقت أراد المكلف الرجوع فيه جاز له ذلك ويكون الصوم فيه بنية الندب - إلى آخر ما قال . المختلف 2 / 82 . ( 5 ) المبسوط 1 / 289 . ( 6 ) سورة محمد : 33 .
403
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 403