نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 328
( الخامسة ) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى . ( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود اليه بميراث وشبهه .