نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 327
ورثته أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود .
( 1 ) الكافي 3 / 557 ، التهذيب 4 / 100 ، الوسائل 6 / 203 . ( 2 ) السائبة : العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء فيضع ماله حيث شاء . ( 3 ) في المعتبر : لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له فماله لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا ، وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا فاشترى به مملوكا فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك . قلت : فإنه اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه قال : يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشترى بمالهم . ويمكن أن يقال : تركته للإمام ، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها ، فتكون كالسائبة . وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبيد اللَّه بن بكير وفيه ضعف ، غير أن القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها عن المعارض وأطباق المتحققين منا على العمل بها .
327
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 327