نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 315
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين . والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله . ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
( 1 ) يعنى لو ملك بالتجارة أربعين شاة مثلا لم تجب عليه الزكاتان ، زكاة المال وزكاة التجارة - بل سقطت زكاة التجارة لقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : لا ثنى في صدقة . والثني بكسر الثاء وقصر الأخر : الأمر يعاد مرتين ، أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين . والحديث في كنز العمال 6 / 332 ، 466 . ( 2 ) التهذيب 4 / 44 ، الوسائل 6 / 210 . ( 3 ) الكافي 3 / 522 ، الوسائل 6 / 214 ، التهذيب 4 / 45 .
315
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 315