responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 315


وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .


( 1 ) يعنى لو ملك بالتجارة أربعين شاة مثلا لم تجب عليه الزكاتان ، زكاة المال وزكاة التجارة - بل سقطت زكاة التجارة لقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : لا ثنى في صدقة . والثني بكسر الثاء وقصر الأخر : الأمر يعاد مرتين ، أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين . والحديث في كنز العمال 6 / 332 ، 466 . ( 2 ) التهذيب 4 / 44 ، الوسائل 6 / 210 . ( 3 ) الكافي 3 / 522 ، الوسائل 6 / 214 ، التهذيب 4 / 45 .

315

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست