responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 314


يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا .
فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث : في وقت الوجوب .
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب .
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .


( 1 ) يقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة .

314

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست