نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 314
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا . فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار . وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث : في وقت الوجوب . إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الوجوب يتعين دفع الواجب . ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
( 1 ) يقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة .
314
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 314