وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط .
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 574 ، وفيه : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شئ . ( 2 ) كنز العمال 16 / 331 . ( 3 ) كذا في النسخ ، وأما في التهذيب والوسائل : يحيى بن أبى العلاء . ( 4 ) راجع التهذيب 4 / 6 والوسائل 6 / 92 . ( 5 ) التهذيب 4 / 11 ، الوسائل 6 / 94 . ( 6 ) سورة المنافقون : 10 .