responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 185


وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والأخر الجواز على كراهية .
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .


( 1 ) التذكرة ، آخر الفصل الرابع في اللباس من كتاب الصلاة . ( 2 ) المقنعة : 52 ، قال فيه : ولا يجوز للرجل أن يصلى والمرأة إلى جانبه أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما ، النهاية : 100 .

185

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست