نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 185
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان ، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والأخر الجواز على كراهية . ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما . ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
( 1 ) التذكرة ، آخر الفصل الرابع في اللباس من كتاب الصلاة . ( 2 ) المقنعة : 52 ، قال فيه : ولا يجوز للرجل أن يصلى والمرأة إلى جانبه أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفة بطلت صلاتهما ، النهاية : 100 .
185
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 185