نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 184
( 1 ) الكافي 3 / 396 ، التهذيب 2 / 364 . 2 و 3 ) التهذيب 2 / 365 . ( 4 ) التذكرة ، الفصل الرابع من مقدمات كتاب الصلاة . ( 5 ) النهاية : 130 . ( 6 ) الوسائل 3 / 293 باب 27 من أبواب لباس المصلى . ( 7 ) قال في المختلف 83 : احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم ( اللازم ن ) : أما وجود الملزوم فلان الستر ان كان شرط للصلاة وقد انتفى فتنتفي الصلاة ، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي وهو عدم الصلاة ، فيبقى في عهدة التكليف ، أما خارج الوقت فإنه يكون قضاء ، وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء . والجواب : أنا نمنع كون الستر شرطا مطلقا . نعم هو شرط مع الذكر ولا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصة وهي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة .
184
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 184