responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 5


< فهرس الموضوعات > مقدمات يكثر الانتفاع بها < / فهرس الموضوعات > بمعاقد اللؤلؤ والمرجان . فشرعت في ذلك وباللَّه المستعان وعليه التكلان ، وسميته " التنقيح الرائع لمختصر الشرائع " .
وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت واليه أنيب .
ولنذكر قبل الشروع مقدمات يكثر الانتفاع بها :
( الأولى ) : الفقه لغة الفهم ، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها تفصيلا .
وموضوعه أفعال المكلفين من حيث يحل ويحرم ويصح ويفسد ، ومبادئه التصورية والتصديقية [1] من الكلام والأصول والعربية والكتاب والسنة ، ومسائله المطالب المثبتة فيه ، وغايته تحصيل السعادة الأخروية بالقيام بمقتضيات أحكامه .
( الثانية ) : تحصيله على الوجه المذكور ، واجب على الكفاية للآية [2] وليتم نظام النوع .
ويجب عينا على كل مكلف بحكم العلم به ، اما استدلالا ان كان من أهله أو تقليدا ان لم يكن .
( الثالثة ) : أدلته عندنا الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل :
أما الكتاب [3] فنصه



[1] ليس " التصديقية " في ب .
[2] وهي الآية 122 من سورة التوبة " فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ " .
[3] قال في المعتبر : أما الكتاب فأدلته قسمان : النص ، والظاهر . والنص ما دل على المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلته المجمل ، وقد يتفق اللفظ الواحد أن يكون نصا مجملا باعتبارين ، فان قوله تعالى " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ " [ البقرة : 228 ] نص باعتبار الاعتداد مجمل باعتبار ما يعتد به . وأما الظاهر فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة ولا ينفى معها الاحتمال وفي مقابلته المأول . والظاهر أنواع : " أحدها " ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة . " الثاني " ما كان راجحا بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن المفطرات ، وهذان وإن كانا نصين باعتبار الشرع والعرف إلا أن احتمال إرادة الوضع لم تنتف انتفاء يقينيا . " الثالث " المطلق ، وهو اللفظ الدال على الماهية ، فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة . " الرابع " العام ، وهو الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر ، فإنه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع . أما المأول فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته كقوله تعالى " وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ " [ الرحمن : 27 ] .

5

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست