responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 485


< فهرس الموضوعات > الهدي وأحكامه < / فهرس الموضوعات > وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة .
وأما الذبح ففيه أطراف :
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع .
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدى عنه .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ، والصوم مع التعذر .
وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .


( 1 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، في الأول " حنان " وفي الثاني " حان " وفيهما كذا " عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف " . ( 2 ) الفقيه 2 / 284 ، وفيه : روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف . والروايتان كلتاهما في الوسائل 10 / 53 . ( 3 ) الكافي 4 / 477 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 . ( 4 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 .

485

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست