responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 486


ويجب ذبحه ب‌ " منى " .
ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب .
وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب . ولا يباع ثياب التجمل في الهدى .
ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن " منى " ويجب صرفه في وجهه .
ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول .
ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما .
فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي .

486

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست