نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 486
ويجب ذبحه ب " منى " . ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب . وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب . ولا يباع ثياب التجمل في الهدى . ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن " منى " ويجب صرفه في وجهه . ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة . ( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول . ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما . فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي .
486
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 486