responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > مسائل من أحكام الزكاة < / فهرس الموضوعات > وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته .
ويستحب دفعها إلى الامام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، لأنه أبصر بمواقعها .
( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا .
وقسمتها على الأصناف أفضل .
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .
( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والإيصاء بها .
( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له


( 1 ) الكافي 3 / 548 ، التهذيب 4 / 64 ، الوسائل 6 / 179 .

326

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست