نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > لواحق مسائل الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب . وان قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط . ( الرابع ) ألا تكون عوامل . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز . ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية . وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة . والتبيع من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة .
( 1 ) الربى بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلى هي العنز الوالد عن قرب ، وجمعها رباب ، وهي في العنز كنفساء في المرأة . وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا . والمانع من إخراجها المرض ، لان النفساء مريضة ومن ثم لا يقام عليها الحد ، فلا يجزى إخراجها وان رضى المالك . ويحتمل المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي بإخراجها جاز .
305
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 305