responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 306


ولا تؤخذ الربى ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما .
ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر .
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل . ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .

306

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست