نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 306
ولا تؤخذ الربى ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب . ( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما . ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر . ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل . ويتأكد في النعم . ( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
306
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 306