responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 299

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


< فهرس الموضوعات > فيما تجب الزكاة فيه وما تستحب < / فهرس الموضوعات > ولا في الدين ، وفي رواية : الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا . ولو اتجر به استحب .
( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب .
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .


( 1 ) التهذيب 4 / 32 ، وفيه : محمد بن على الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا . ( 2 ) التهذيب : 4 / 31 . ( 3 ) التهذيب 4 / 32 ، وفيه : محمد بن على الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .

299

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست