responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 298


ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره .
وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف .
فلا تجب في مال الغائب ، إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده .
ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا .


( 1 ) الكافي 3 / 531 . ( 2 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 27 ، 30 باختلاف بين الكتابين وفيهما الراوي هو محمد بن القاسم بن الفضيل والمروي عنه الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام . ( 3 ) أي عدم العقل الجامع بينهما .

298

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست