نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 298
ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره . وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف . فلا تجب في مال الغائب ، إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده . ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا .
( 1 ) الكافي 3 / 531 . ( 2 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 27 ، 30 باختلاف بين الكتابين وفيهما الراوي هو محمد بن القاسم بن الفضيل والمروي عنه الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام . ( 3 ) أي عدم العقل الجامع بينهما .
298
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 298