نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة [1] . ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لأن التقية لم توجب نية الجزئية ، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء . * * *