نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
جعل عليكم في الدين من حرج ) " [1] ثم قال : " امسح عليه " [2] . فإن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من آية نفي الحرج لا تستقيم إلا بأن يقال : إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح من دون مباشرة ، وهو المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا تسقط صورة المسح عن الوجوب . وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ، فإن التقية إنما أوجبت سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما ايصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء ، فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية ، لا ترك ما وجب للتقية . ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب : من أنه لو دار الأمر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني ، لأن فيه إيصال الماء ، بخلاف الأول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد - والمقيد إنما وجب تقية - لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد ، وهو الأمر بالتقية ، لأن نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا منشؤه ملاحظة الأسباب العقلية . لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين أنه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به ، لكن لا بأس باعتباره ، كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ، ويمكن
[1] الحج 22 / 78 . [2] الكافي 3 / 33 حديث 4 باب الجبائر والقروح والجراحات ، التهذيب 1 / 363 حديث 1097 .
62
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62