نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58
ومنها : موثقة سماعة [1] عن الرجل يصلي ، فدخل [2] الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، قال [3] : " إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، ولبس إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " [4] . فإن الأمر باتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت معللا بأن التقية واسعة ، يدل على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقية ، بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن لم يضطر إلى ذلك العمل ، لتمكنه من تأخيره إلى وقت الأمن . ومنها : قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن صدقة وتفسير ما يتقى فيه : " أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله " [5] . فكل شئ يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز ، بناء على أن المراد بالجواز في كل شئ بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية ، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه
[1] هو : سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة ، له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة توفي بالمدينة المنورة . رجال النجاشي : 193 . [2] في المصدر : فخرج . [3] في ( ط ) والكافي : من صلاة فريضة فقال . [4] الكافي 3 / 380 حديث 7 باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد . . . ، التهذيب 3 / 51 حديث 177 ، الوسائل 5 / 458 حديث 2 من باب 56 من أبواب صلاة الجماعة . [5] الكافي 2 / 134 و 135 حديث 1 باب فيما يوجب الحق ممن انتحل . . .
58
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58