responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


عند عدم التقية منعا غيريا دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل ، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع الغيري وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه ، فيدل على أن التقية ثابتة في التكفير في الصلاة مثلا ، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية ، وكذا في غسل الرجلين واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما .
وفي معنى هذه الرواية روايات أخر واردة في هذا الباب :
مثل قوله عليه السلام : " ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : المسح على الخفين ، وشرب النبيذ ، ومتعة الحج " [1] .
فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة ، و رفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدم .
ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه - من ثبوت التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ - لا يقدح فيما نحن بصدده .
لأن ما ذكرنا في تقريب دلالتها على المطلب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل ، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام ، كما يظهر من الرواية المذكورة ، وتفسير الراوي في بعضها الآخر [2] ، والتنبيه على عدم تحقق التقية فيها ، لوجود المندوحة أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدم .



[1] الكافي 3 / 32 حديث 1 باب مسح الخف ، الفقيه 1 / 30 حديث 95 ، التهذيب 1 / 362 حديث 1093 ، الإستبصار 1 / 76 حديث 236 .
[2] ففي الكافي والتهذيب والاستبصار : أن زرارة بن أعين قال بعد الحديث السابق : ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا .

57

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست