responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


العشار [1] : " أنه كلما خاف [2] المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه التقية " [3] .
وعن دعائم الاسلام [4] عن أبي جعفر الثامن صلوات الله عليه : " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية [5] ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا " [6] .
ويؤيده العمومات الدالة على أن التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم [7] ، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن مع التمكن وعدم الحرج .
نعم ، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق ، من تفقد المخالفين وظهور حاله في مخالفتهم سرا ، فهذا أيضا داخل في الاضطرار .
وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل



[1] العشار مأخوذ من التعشير ، وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم ، مجمع البحرين 3 / 404 عشر .
[2] في ( ط ) : أخاف ، والمثبت من ( ك ) والمصدر .
[3] نص الحديث هكذا : عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، قال : " وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف . . . " كتاب النوادر : 73 حديث 154 .
[4] كتاب دعائم الاسلام في معرفة الحلال والحرام والقضايا والأحكام ، يشتمل على الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام . وهو تأليف القاضي أبي حنيفة نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون قاضي مصر من قبل الخليفة الفاطمي معز الدين ، وفي مذهبة اختلاف بين العلماء ، فبعض ذهب إلى أنه مالكيا ثم استبصر ، وبعض طعن فيه ، وبعض توقف فيه ، توفي سنة 363 أو 367 ه‌ . الذريعة 1 / 60 ، 8 / 197 ، معجم رجال الحديث 19 / 168 .
[5] في المصدر : ولا كرامة .
[6] دعائم الاسلام 1 / 151 و 152 .
[7] انظر : الوسائل 11 / 467 باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

53

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست