responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث الإعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ، أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية .
فنقول : إن مقتضى القاعدة عدم ترتب [1] الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا .
نعم ، لو دل دليل في العبادات على الإذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل .
وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له - فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه ، وهو واضح ، أما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر .
ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق عليه من الآثار امتثال الأمر به ، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث ، لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير .
وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وأن كل شئ يضطر إليه للتقية فهو جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه .
فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه



[1] في ( ط ) ترتيب .

64

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست