responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية .
ودعوى أن الداعي على التكفير ليس التقية ، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت ، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية .
مدفوعة بنظير ما عرفت في الرواية الأولى [1] : من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة .
ومنها : قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح [2] : " ما صنعتم [ من ] [3] شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " [4] .
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية ، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء ، نظير قوله عليه السلام : " الناس في سعة ما لم يعلموا " بناء على شموله لما لم تعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق .
الثاني : أنه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف الشخصي : بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل ، ولا يبعد أن يكتفى بالخوف من بناؤه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين ، وإن لم يحصل للشخص بالخصوص خوف ، وهو الذي يفهم من إطلاق أوامر التقية وما ورد من الاهتمام فيها .



[1] راجع هامش
[4] من الصفحة السابقة .
[2] هو : أبو الصباح الكناني ، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، وروى عنه جماعة كثيرة من الرواة . معجم رجال الحديث 21 / 189 و 191 .
[3] في ( ط ) و ( ك ) : في ، المثبت من المصدر . ( 4 ) الكافي 7 / 4420 حديث 15 باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، التهذيب 8 / 286 حديث 1052 .

59

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست