نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54
أقوى ، مع أنه أحوط . نعم ، تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الأمن وارتفاع الخوف مما لا دليل عليه ، بل الأخبار بين ظاهر وصريح في خلافه كما تقدم . بقي هنا أمور : الأول : أنك قد عرفت أن صحة العبادة واسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع . وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية ، من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل ولو باطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح . ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على الخفين أو غسل الخفين [1] ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه [2] . والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية - بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص
[1] انظر : الوسائل 1 / 321 باب 38 من أبواب الطهارة . [2] انظر : الوسائل 5 / 381 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة .
54
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 54