responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54


أقوى ، مع أنه أحوط .
نعم ، تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الأمن وارتفاع الخوف مما لا دليل عليه ، بل الأخبار بين ظاهر وصريح في خلافه كما تقدم .
بقي هنا أمور :
الأول : أنك قد عرفت أن صحة العبادة واسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع .
وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية ، من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل ولو باطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح .
ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على الخفين أو غسل الخفين [1] ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه [2] .
والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية - بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص



[1] انظر : الوسائل 1 / 321 باب 38 من أبواب الطهارة .
[2] انظر : الوسائل 5 / 381 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة .

54

نام کتاب : التقية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست