responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 38


أحكام السعي / بقصد الأعم بل الأحوط الإتيان لعمرة مفردة بعده .
( م 351 ) أعمال الحج ولو كان بعد خروج ذي الحجة .
( م 352 ) استناب إذا لم يرجى التمكن بنفسه بالتأخير قبل الفوت ( م 352 ) حجّه وكذا عمرته ( م 355 ) لكن الزائد إذا كان أقل من شوط ألقاه وإذا كان شوط واحداً فصاعداً تخير بين البناء على السبقة وإلقاء ما زاد وبين إختيار إكمال أسبوعين وإن كان الثاني أفضل .
( م 355 ) كاملاً إذا كان ابتداء الشوط الزائد من الصفا بل وإن كان الابتداء في الزائد من المروة أعاده .
( م 356 ) أعمال الحج بل ولو بعد الخروج ذي الحجة .
( م 357 ) ذكرناه ذكرناه في التعليقات .
الشك في السعي / الأظهر فيه نظر نعم هو الأحوط .
( م 358 ) أثناء الشوط ولو كان على الصفا أعاد .

38

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست