responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 37


( م 345 ) إلى المروة على الوجه الإستيعاب بالسعي لما بين الصفا والمروة بل الأولى الأحوط السعود للدرجة الرابعة من باب المقدمة العلمية .
( م 346 ) قبل الصفا بطل عمداً وسهواً وجهلاً .
( م 348 ) بالخطّ المستقيم لا ينبغي ترك الاحتياط فيه على الوجه العرفي ( م 349 ) عند الذهاب حال الذهاب ( م 349 ) عند الرجوع حال الذهاب ( م 349 ) أو استدبر المروة أو اعترض ( م 350 ) يجوز الجلوس لطلب الحاجة والدعاء والغيرة .
( م 350 ) أو فيما بينهما للاستراحة خاصة فلا ينافي السعي بخلاف الجلوس على الصفا والمروة كما يجوز قطعه لصلاة الفريضة بل يجب مع ضيق الوقت .
أحكام السعي / أركان الحج والعمرة أيضاً .
أحكام السعي / يبطل إحرامه أيضاً تقدم إنّه لا يبطل الإحرام ولا يخرج منه بعد وقوعه إلاّ بإتيان العمرة أو الحج .

37

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست