نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 37
( م 345 ) إلى المروة على الوجه الإستيعاب بالسعي لما بين الصفا والمروة بل الأولى الأحوط السعود للدرجة الرابعة من باب المقدمة العلمية . ( م 346 ) قبل الصفا بطل عمداً وسهواً وجهلاً . ( م 348 ) بالخطّ المستقيم لا ينبغي ترك الاحتياط فيه على الوجه العرفي ( م 349 ) عند الذهاب حال الذهاب ( م 349 ) عند الرجوع حال الذهاب ( م 349 ) أو استدبر المروة أو اعترض ( م 350 ) يجوز الجلوس لطلب الحاجة والدعاء والغيرة . ( م 350 ) أو فيما بينهما للاستراحة خاصة فلا ينافي السعي بخلاف الجلوس على الصفا والمروة كما يجوز قطعه لصلاة الفريضة بل يجب مع ضيق الوقت . أحكام السعي / أركان الحج والعمرة أيضاً . أحكام السعي / يبطل إحرامه أيضاً تقدم إنّه لا يبطل الإحرام ولا يخرج منه بعد وقوعه إلاّ بإتيان العمرة أو الحج .
37
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 37