responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 30


( م 259 ) هذا لا بأس بل التحقيق حرمة كلّ مفاخرة في الإحرام لعموم الدليل وإطلاقه . وإن لم يكن في غير الإحرام محرّماً .
( م 260 ) هو هو أدنى ما يتحقق به الجدال فالأخبار معمّمة للكتاب لمثله ، لا مخصوصة كما يتوهم .
( م 263 ) قتل تعمد قتل .
( م 263 ) قتله أو ألقاها .
( م 263 ) فالأحوط استحباباً .
( م 263 ) الطعام أو التمرة .
( م 263 ) دفعهما وألقاهما .
( م 279 ) الأظهر فيه نظر .
( م 279 ) الشجرة كما لا بأس بالسير تحت السقوف في الطرق وكلّ ظلال مستقر لا تسير مع المحرم .
( م 280 ) التستر اقتصاراً على المتيقن من مراتب الاستظلال في التحريم ، إلاّ أنّ وجود المتيقن من مهيته لمانع من إطلاق الهيئة

30

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست