نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 30
( م 259 ) هذا لا بأس بل التحقيق حرمة كلّ مفاخرة في الإحرام لعموم الدليل وإطلاقه . وإن لم يكن في غير الإحرام محرّماً . ( م 260 ) هو هو أدنى ما يتحقق به الجدال فالأخبار معمّمة للكتاب لمثله ، لا مخصوصة كما يتوهم . ( م 263 ) قتل تعمد قتل . ( م 263 ) قتله أو ألقاها . ( م 263 ) فالأحوط استحباباً . ( م 263 ) الطعام أو التمرة . ( م 263 ) دفعهما وألقاهما . ( م 279 ) الأظهر فيه نظر . ( م 279 ) الشجرة كما لا بأس بالسير تحت السقوف في الطرق وكلّ ظلال مستقر لا تسير مع المحرم . ( م 280 ) التستر اقتصاراً على المتيقن من مراتب الاستظلال في التحريم ، إلاّ أنّ وجود المتيقن من مهيته لمانع من إطلاق الهيئة
30
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 30