responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 29


( م 249 ) الحال وكذا إذا اضطر إلى استعمال ما طيب أو الطيب .
( م 250 ) الأحوط بل الأقوى الشاة لصحيح زرارة .
( م 251 ) الكريهة والأحوط أن يتصدق بقدر شبع من الطعام بقدر ما صنع .
( م 252 ) مخيط بل لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط وإن لم يكن ثوباً .
( م 257 ) فلا بأس والأحوط تركه .
( م 257 ) ويستحب بل لا يترك .
( م 257 ) فلا بأس به ليس من النظر في المرآة ونحوها .
( م 257 ) فلا بأس والأحوط الترك .
( م 258 ) القدم أو ما يستر قسمة من ظهر القدم .
( م 258 ) فالأحوط لا يترك شقه عن ظهر القدم .
( م 259 ) مؤكدة بل تركهما مأخوذ في الحج .
( م 259 ) المراد باعتبار إنّ الكذب من مصاديقه الحقية .
( م 259 ) السب في كون السبب والمفاخرة من الفسوق الأخبار مختلفة .

29

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست