نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 29
( م 249 ) الحال وكذا إذا اضطر إلى استعمال ما طيب أو الطيب . ( م 250 ) الأحوط بل الأقوى الشاة لصحيح زرارة . ( م 251 ) الكريهة والأحوط أن يتصدق بقدر شبع من الطعام بقدر ما صنع . ( م 252 ) مخيط بل لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط وإن لم يكن ثوباً . ( م 257 ) فلا بأس والأحوط تركه . ( م 257 ) ويستحب بل لا يترك . ( م 257 ) فلا بأس به ليس من النظر في المرآة ونحوها . ( م 257 ) فلا بأس والأحوط الترك . ( م 258 ) القدم أو ما يستر قسمة من ظهر القدم . ( م 258 ) فالأحوط لا يترك شقه عن ظهر القدم . ( م 259 ) مؤكدة بل تركهما مأخوذ في الحج . ( م 259 ) المراد باعتبار إنّ الكذب من مصاديقه الحقية . ( م 259 ) السب في كون السبب والمفاخرة من الفسوق الأخبار مختلفة .
29
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 29