نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 26
بل مدّان وإن لم يبلغ فمدّ . ( م 218 ) صام ثمانية عن كلّ مدين يوماً ، فإن لم يقدر صام ستين يوماً فإن لم يقدر . ( م 218 ) فليطعم قيمتها ثلاثين مسكيناً إن بلغ . ( م 218 ) ثلاثة أيام متواليات على الأفضل . ( م 219 ) حمل صغير من الضأن . ( م 225 ) كفارتان فيه إشكال ، نعم هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الكفارة والقيمة ( م 227 ) بين إلاّ مع الاشتراك الغير العمدي ففيه رواية صحيحة بكفاية كفارة واحدة ، لا مع العمد وعلى كلّ كفارة معه . ( م 230 ) عمرته بل قبله في إحرامه . ( م 230 ) على الأحوط بل الأقوى لمن استيسر له . ( م 232 ) بعده سواء دخل في السادس أو لا . ( م 236 ) كفارة إذا كان عالماً متعمداً ، وإلاّ ففي وجوب الكفارة نظر . ( م 238 ) لزمه إذا كان عالماً بالحرمة متعمداً .
26
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 26