responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 26


بل مدّان وإن لم يبلغ فمدّ .
( م 218 ) صام ثمانية عن كلّ مدين يوماً ، فإن لم يقدر صام ستين يوماً فإن لم يقدر .
( م 218 ) فليطعم قيمتها ثلاثين مسكيناً إن بلغ .
( م 218 ) ثلاثة أيام متواليات على الأفضل .
( م 219 ) حمل صغير من الضأن .
( م 225 ) كفارتان فيه إشكال ، نعم هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الكفارة والقيمة ( م 227 ) بين إلاّ مع الاشتراك الغير العمدي ففيه رواية صحيحة بكفاية كفارة واحدة ، لا مع العمد وعلى كلّ كفارة معه .
( م 230 ) عمرته بل قبله في إحرامه .
( م 230 ) على الأحوط بل الأقوى لمن استيسر له .
( م 232 ) بعده سواء دخل في السادس أو لا .
( م 236 ) كفارة إذا كان عالماً متعمداً ، وإلاّ ففي وجوب الكفارة نظر .
( م 238 ) لزمه إذا كان عالماً بالحرمة متعمداً .

26

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست