نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 25
( م 214 ) فيما إذا بل يجوز قتل كلّ ما يخاف منها على النفس وإن كان من غير الباع . ( م 214 ) خيف فيما إذا قصد الاعتداء وإن كان بما دون للنفس . ( م 214 ) كذلك فيه إشكال . ( م 214 ) قتل السباع في غير الثعلب ، وإلاّ فيه شاة ، وغير القنفذ ، ففيه الجدي . ( م 214 ) حتى الأسد إذا أراده بل خاف منه . ( م 216 ) يرمى إذا أخاف منهما . ( م 217 ) في قتل النعامة بدنة والأفضل الجزور وكذا في قتل فراخ النعامة وإن أجزء هدى صغار الإبل أيضاً . ( م 217 ) وفي قتل حمار الوحش بدنة الأحوط البدنة . ( م 217 ) وكذا في الثعلب على الأحوط على الأقوى ، ويجب في اليربوع والقنفذ والضبّ : الجدي ، كما يأتي . ( م 218 ) فعليه تقديمها وصرف القيمة في إطعام المساكين إلى ستين مسكيناً . ( م 218 ) مسكين مد
25
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 25