responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 25


( م 214 ) فيما إذا بل يجوز قتل كلّ ما يخاف منها على النفس وإن كان من غير الباع .
( م 214 ) خيف فيما إذا قصد الاعتداء وإن كان بما دون للنفس .
( م 214 ) كذلك فيه إشكال .
( م 214 ) قتل السباع في غير الثعلب ، وإلاّ فيه شاة ، وغير القنفذ ، ففيه الجدي .
( م 214 ) حتى الأسد إذا أراده بل خاف منه .
( م 216 ) يرمى إذا أخاف منهما .
( م 217 ) في قتل النعامة بدنة والأفضل الجزور وكذا في قتل فراخ النعامة وإن أجزء هدى صغار الإبل أيضاً .
( م 217 ) وفي قتل حمار الوحش بدنة الأحوط البدنة .
( م 217 ) وكذا في الثعلب على الأحوط على الأقوى ، ويجب في اليربوع والقنفذ والضبّ : الجدي ، كما يأتي .
( م 218 ) فعليه تقديمها وصرف القيمة في إطعام المساكين إلى ستين مسكيناً .
( م 218 ) مسكين مد

25

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست