responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 23


( م 168 ) ولو من جهة والأحوط الاقتصار على ما إذا خاف فوات الحج .
( م 168 ) من مكانه أيضاً والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج ثم الإحرام من مواقيت أدنى الحلّ .
( م 168 ) الأحوط لا يترك ، بل وإعادة العمرة المفردة .
( م 168 ) التمكن خاصة إذا كانت استطاعته من قبل .
( م 169 ) كسابقتها وتقدم حكمها فليلاحظ .
( م 169 ) والأولى بل الأحوط .
( م 169 ) يحرم من والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه كما تقدم .
( م 177 ) لا يعتبر بل يستحب كما يستحب إشتراط الحلّ إذا عرضه مانع من إتمام نسكه .
( م 189 ) للمنكبين والأحوط أن لا يعقد الرداء بأي وجه كان من العقد بل لا يعقد الإزار أيضاً .
( م 195 ) العادية بل الأحوط عليهن لبسهما مع ما عليهن من أثوابهن .

23

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست