نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 22
مواقيت الإحرام / ( 10 ) . . . أو الجعرانة والجعرانة هي الأولى بالإحرام منها . ( م 164 / 1 ) قبل الميقات مع تعيين المكان بل يشكل مع الترديد ولو بين مكانين . ( م 164 / 1 ) التجديد لكنه أحوط خاصة إذا لم يكن من الأمكنة المقدسة مثل الكوفة . ( م 164 / 2 ) إدراكها بل وكذا إذا خشي عمرة غير رجب وإن كان الأوّل هو الأحوط . ( م 167 ) تجاوزه بلا عذر عصى ولكن في وجوب العود إليه إشكال بل لا يبعد من صحة إحرامه منه خاصة فيمن عن الشجرة إلى الجحفة . ( م 168 ) الإحرام منه من الميقات الذي جاوزه على الأحوط ولو رجع إلى بعض المواقيت المعينة غيره فلا يبعد صحة إحرامه . ( م 168 ) الحرم والإحرام والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج . ( م 168 ) هناك من المواقيت في أدنى الحل كالجعرانة أو التنعيم أو الحديبية .
22
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 22