responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 22


مواقيت الإحرام / ( 10 ) . . . أو الجعرانة والجعرانة هي الأولى بالإحرام منها .
( م 164 / 1 ) قبل الميقات مع تعيين المكان بل يشكل مع الترديد ولو بين مكانين .
( م 164 / 1 ) التجديد لكنه أحوط خاصة إذا لم يكن من الأمكنة المقدسة مثل الكوفة .
( م 164 / 2 ) إدراكها بل وكذا إذا خشي عمرة غير رجب وإن كان الأوّل هو الأحوط .
( م 167 ) تجاوزه بلا عذر عصى ولكن في وجوب العود إليه إشكال بل لا يبعد من صحة إحرامه منه خاصة فيمن عن الشجرة إلى الجحفة .
( م 168 ) الإحرام منه من الميقات الذي جاوزه على الأحوط ولو رجع إلى بعض المواقيت المعينة غيره فلا يبعد صحة إحرامه .
( م 168 ) الحرم والإحرام والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج .
( م 168 ) هناك من المواقيت في أدنى الحل كالجعرانة أو التنعيم أو الحديبية .

22

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست