responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 521


القاعدة الإجبار مع الإمكان فإن تعذر فالخيار دفعا للضرر ومجرّد تجاوز أحدهما عن حقه لا يكون تقايلا فرضاء الشروط بانفساخ العقد مع عدم الرّضا الآخر يكون لغوا والأمر بالتأمّل بعيد هذا إشارة الى ذلك فافهم قوله في المسئلة الخامسة لا يسقط بالتّصرّف فيها ( 1 ) قال سلَّمه اللَّه ( تعالى ) ( الظاهر ) انّ المراد بالتّصرف هنا تصرّف ذي الخيار اعنى المشروط له لا المشروط عليه كما يقتضيه ذكره في سياق بيع المشروط عليه وهبته وذلك بقرينة قوله نعم فيها بعد لانّ المراد بالتصرّف هنا هو تصرف صاحب الشرط فيما انتقل اليه قطعا فافهم قوله في أخر المسئلة السّابعة والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة ( فتأمل ) ( 2 ) قوله دام إفضاله وفيه انّه ان أريد بالمقابلة المعنويّة الموجودة في كل عقد مشروط نظرا الى كون الشّرط في نظر المتعاقدين بمنزلة جزء العوض فهي غير مجدية وان أريد بها المقابلة اللفظيّة الموجودة في الصّيغة التي هي المؤثرة في توزيع الثمن فغير مسلمة إذا المفروض وقوع العقد على هذا المحسوس ولا يزيد ضمّ قوله على انّه كذا أجربة أو صاعا الالتزاما زائدا في ضمن العقد وهذا على تقدير افادته التوزيع في العرف والشرع مطرد في جميع الموارد ويمكن إرجاع الأمر بالتأمّل اليه واللَّه العالم قوله في الثالث من الأقسام الأربعة مما تبين الاختلاف بحسب الحكم في هذه المسئلة فان دلَّت القرينة على انّ المراد ( 3 ) قال دام عزّه وفي صحة البيع ( حينئذ ) إشكال من جهة الغرر قوله في أوائل حكم الشّرط الفاسد قولان حكى أولهما عن الشيخ ( إلخ ) ( 4 ) قال دام مجده ( الظاهر ) انّ النقلين متعاكسان والصّواب تبديل كلّ من الأوّل والثاني بالآخر فراجع قوله في أوائل أحكام الخيار من جهة تسلَّطه على تملك ما في يده ( 5 ) قال دام علاه و ( الظاهر ) انّ لفظ التملك هنا زائد فتدبّر ويحتمل انّ يقرء تمليك من باب التفعيل فلا اشكال قوله في أثناء مسئلة كيفيّة استحقاق الورثة هذا غير موجود فيما نحن فيه ( فتأمل ) ( 6 ) قال دام عمره ولعلّ وجه انّ الفرق المذكور على فرض صحته غير مطرد لعدم جريانه في مثل خيار العيب والغبن ونحوهما ممّا شرّع لتدارك الضرر لا للنص كخيار المجلس قوله في مسئلة انّ التصرّف هل هو سبب الفسخ أو كاشف عنه وان اعتبر كونه مكشوفا عنه ( 7 ) قال الأستاد المحقّق دام علاه وقد يورد عليه بانّ اعتبار كونه مكشوفا عنه يوجب تخريب الثمرة الاتية من جواز وطي الأمة المبتاعة على القول بحصول الفسخ بالقصد ضرورة اعتبار مجيء الكاشف وهو الوطي على هذا القول ( أيضا ) لكونه جزء لسبب الملك أو شرط التأثير السّبب الذي هو القصد فلا فرق بين كون التصرّف هو السّبب للفسخ الموجب لحصول الملك الموقوف عليه حلّ الوطي أو جزء والقول بانّ التّصرف شرط كاشف حقيقة الا انّه جزء المؤثر غير معقول كما تقرّر في باب الفضولي والقول بأنّه كاشف حكمي كما عليه غير واحد من المحققين منهم ( المصنف ) دام ظلَّه غير مثمر في الحكم التكليفي وهو اباحة الوطي فتعيّن ان يكون كالناقل فيجيء الاشكال والجواب ان هنا احتمالا سبق ذكره في باب الفضولي وهو المصحّح في كلّ شرط متأخر وهو ان يكون الشّرط كون القصد بحيث يتعقّبه الكاشف فاذا علم المكلَّف بانّ قصد الاسترجاع يتعقّبه الوطي فقد علم باستكمال العلة اى علَّة حصول الملك الموقوف عليه الوطي وهذا الاحتمال وان لم نقل به في باب الفضولي لعدم مساعدة الدّليل هناك الَّا انّ الالتزام به في مثل المقام من الشروط المتاخرة لازم فافهم قوله في مسئلة كون التلف ممّن لا خيار له ألا ترى انّ المحقّق الثّاني ( إلخ ) ( 8 ) قال الأستاد ( الظاهر ) انّ قوله الا ترى مربوط بمقام أخر وذكره هنا ناش من غلط النسخة أو النّاسخ قوله ( قدس سره ) في مسئلة انّه لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل ويمكن ان يقال ان مرجع التأجيل ( 9 ) قال شيخنا دام علاه هذا ينافي كون التأجيل حقا لهما لان استحقاق صاحب الدين على بقاء الدين في ذمة المديون أمر زائد على سقوط حق المطالبة فتدبر جيدا قوله قدّس اللَّه روحه مع انّ التمسّك بعموم نفى الضّرر في موارد الفقهيّة من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا ( 10 ) قال أطال اللَّه عزّه وعلاه ويمكن التمسّك بأدلَّة الإكراه المسوغ لإضرار الغير من غير ضمان مع انّ الصّبر على الضّرر دفعا للضّرر المتوجّه الى الغير ابتداء غير واجب وليس المقام من تعارض الضررين [ الخاتمة ] هذا أخر ما وجدنا من حواشي الَّتي علَّقها الأستاد السّناد والمحقّق العماد على مكاسب شيخه الأنصاري قدس اللَّه روحه وكان أصل الحواشي غير مدوّن فدوّنها جماعة من الأصحاب من جامع لجميعها وحافل لجلها لكنّها أدركتهم الطَّبيعة الثّانوية فحرّفوا حروفا منها لا عن قصد الى ذلك حتّى وفّقني اللَّه تعالى للعرض على أصل خطَّه الشّريف فجمعتها كما هي من دون زيادة ونقيصة وأسقطت منها ما أسقطه شيخنا المعظم وزدت عليها ما زادها دام إفضاله خصوصا في المتأخر من الأزمنة حينا بعد حين فالحمد للَّه ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على عباده المصطفين محمّد وإله الغر الميامين كتبه عبد المذنب الجاني والرّق الإثم الفاني المهتدي بهداية بر الهادي مصطفى محمّد الرّازي غفر اللَّه له ولوالديه

521

نام کتاب : التعليقة على مكاسب والبيع للشيخ الأنصاري نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست