responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 85


المسح ، فيرجع بعده إلى عموم قاعدة أقربيّة الاستيعاب إلى الحقيقة المتعذّرة ، لعموم قوله عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » الحاكم على عمومات أدلَّة البراءة عن وجوب الاستيعاب حينئذ .
* قوله : « ولكن في السكوت عنه إيماء إليه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى منع إيماء السكوت إليه ما لم يحرز كونه في مقام بيان تمام الواجب في المسألة ، ولا دليل على إحرازه ، لاحتمال كونه في مقام بيان خصوص الواجب من الغسل خاصّة ، لا مطلق الواجب منه ومن غيره ، كيف لا ؟
ولازم إطلاقه الاكتفاء بغسل ما حوله حتى في الجرح المستور بنحو الجبائر ، دون المكشوف خاصّة كما هو المدّعى ، بل الاكتفاء به حتى في مقام التمكَّن من مسح البشرة أيضا ، وهو خلاف الفتاوى والنصوص الراجحة على نصّ الاكتفاء بغسل ما حوله بالأكثريّة والأشهريّة والأصحيّة والأصرحيّة والأوفقيّة بعموم قاعدة الأقربيّة ، إلى غير ذلك من القرائن والمرجّحات المقتضية لطرح نصوص الاكتفاء بغسل ما حوله ، أو حمل إطلاقها على خصوص صورة تعذّر المسح أو تعسّره ، أو تقييدها بأظهريّة سائر النصوص في وجوب المسح ، كما لا يخفى .
* قوله : « ولا يجوز أن يولَّي واجبات أفعال وضوئه . إلخ » .
* أقول : لا يخفى أن المراد من واجبات أفعال الوضوء غير الجائزة فيها التولية خصوص الواجب منها بالأصل وإن لم يجب بالعارض ، كالغسلة والمسحة الثانيتين ، ومطلق الوضوء للتجديد ونحوه من الغايات المندوبة ، كما يشهد بذلك عموم الاستدلال عليه بظهور أوامر الكتاب في السنّة المتعلَّقة بها في المباشرة .
وتمثيل السيّد الشارح لواجبات الوضوء غير الجائزة فيها التولية بقوله :
« كنفس الغسل والمسح لا غير » فمراده من غيرهما الجائز فيه التولية حينئذ هو مقدّماتهما الخارجة عن نفسهما ، كتطلَّب الماء من الغير لأجل التوضّؤ ، وإتيان

85

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست