الميم ، كقنفذ - شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . * قوله : « وليس فيما في الصحيح [1] وغيره [2] . منافاة . إلخ » . * [ أقول : ] خلافا للأردبيلي [3] والذخيرة [4] ومن تبعهما حيث زعموا المنافاة بين نصوص المسح ونصوص غسل ما حول الجرح ، وجمعوا بينهما بحمل نصوص المسح على الاستحباب ، والحال أن النسبة بينهما من قبيل نسبة المطلق والمقيّد ، القاضية بتقييد مطلقات وجوب غسل ما حول الجرح بنصوص إضافة وجوب المسح ، سيّما مع اعتضادها بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [5] و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [6] و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [7] . مضافا إلى اعتضاد وجوب المسح بفهم المشهور ، بل الإجماع المنقول . * قوله : « فإشكال » . * [ أقول : ] ناشىء عن أقربيّة المسح على البشرة من المسح على الجبيرة إلى الحقيقة المتعذّرة ، وهو غسل البشرة ، ومن اشتراط طهارة محلّ الطهارة مطلقا . * قوله : « لعدم تبادره من الإطلاق هنا » . * [ أقول : ] بل المتبادر من إطلاق المسح عليه في النصوص [8] هو استيعاب الجبيرة بالمسح ، لا الاكتفاء بالمسح الذي هو المتبادر من إطلاق المسح والمسح به في مواضع المسح . ولو تنزّلنا عن تبادر الاستيعاب من إطلاق المسح عليه ، فلا أقلّ من عدم تبادر المسح الذي يتبادر من إطلاق المسح والمسح به في موضع