responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 84


الميم ، كقنفذ - شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها .
* قوله : « وليس فيما في الصحيح [1] وغيره [2] . منافاة . إلخ » .
* [ أقول : ] خلافا للأردبيلي [3] والذخيرة [4] ومن تبعهما حيث زعموا المنافاة بين نصوص المسح ونصوص غسل ما حول الجرح ، وجمعوا بينهما بحمل نصوص المسح على الاستحباب ، والحال أن النسبة بينهما من قبيل نسبة المطلق والمقيّد ، القاضية بتقييد مطلقات وجوب غسل ما حول الجرح بنصوص إضافة وجوب المسح ، سيّما مع اعتضادها بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [5] و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [6] و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [7] .
مضافا إلى اعتضاد وجوب المسح بفهم المشهور ، بل الإجماع المنقول .
* قوله : « فإشكال » .
* [ أقول : ] ناشىء عن أقربيّة المسح على البشرة من المسح على الجبيرة إلى الحقيقة المتعذّرة ، وهو غسل البشرة ، ومن اشتراط طهارة محلّ الطهارة مطلقا .
* قوله : « لعدم تبادره من الإطلاق هنا » .
* [ أقول : ] بل المتبادر من إطلاق المسح عليه في النصوص [8] هو استيعاب الجبيرة بالمسح ، لا الاكتفاء بالمسح الذي هو المتبادر من إطلاق المسح والمسح به في مواضع المسح . ولو تنزّلنا عن تبادر الاستيعاب من إطلاق المسح عليه ، فلا أقلّ من عدم تبادر المسح الذي يتبادر من إطلاق المسح والمسح به في موضع



[1] الوسائل 1 : 326 ب « 39 » من أبواب الوضوء ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 326 الباب المتقدّم ح 2 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 111 - 112 .
[4] ذخيرة المعاد : 37 .
[5] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
[6] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
[7] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 ، 207 ، 206 .
[8] الوسائل 1 : 326 الباب المتقدّم ح 2 ، 8 .

84

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست