responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 62


يبدأ به . أو اختصاص استحباب البدأة بها بما إذا كان استنجاؤه بالأحجار لا بالماء ، كما هو الدأب الغالب في أوائل الشريعة ، وإلا فربما كان إطلاق استحباب البدأة باستنجاء المقعدة منافيا لبعض الاعتبارات القاضية بالعكس ، وهو البدأة بالإحليل ، كما عليه عمل الغالب .
* قوله : « مع المسامحة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الترديد الناشئ من عموم دليل المسامحة ، وهو عموم : « من بلغه ثواب . إلخ » [1] ، ومن أن عمومه إنما يجبر ضعف سند البالغ لا دلالته ، وهي إطلاق قوله في الصحيح : « وتحت الأشجار المثمرة » [2] ، فإن في إطلاقه ضعفا وتأمّلا من جهة تقييده بالمثمرة ، ومن احتمال كون « المثمرة » من الصفات الشأنيّة الثابتة للأشجار شأنا ، لا من الصفات الفعليّة المعتبرة في صدقها الحقيقي التلبّس بالمبدإ حين النسبة .
أو إشارة إلى الترديد الناشئ من اقتضاء القاعدة لحمل إطلاق « المثمرة » على ما يظهر منه التقييد بالفعليّة ، ومن عدم كون أخبار الباب من باب المطلق والمقيّد ، وعدم حمل المطلق على المقيّد في المكروهات والمستحبّات .
* قوله : « والقمر مطلقا حتى الهلال » .
* [ أقول : ] والنيّر المعروف بعد الليلة الثالثة إلى آخر الشهر يسمّى بالقمر ، ومن الليلة الأولى إلى الثالثة يسمّى هلالا . والمراد من إطلاقه تعميمه لما إذا أخذ بالارتفاع أو النزول ، ولما إذا استتمّ كمالا أم لا .
* قوله : « وفي مواطن الهوامّ » .
* [ أقول : ] أي : الثقوب التي تسكنها . واستشهدوا له بقضيّة سعد بن عبادة [3] .



[1] الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .
[2] الوسائل 1 : 228 ب « 15 » من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[3] أسد الغابة 2 : 284 - 285 ، المغني لابن قدامة 1 : 188 .

62

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست