يبدأ به . أو اختصاص استحباب البدأة بها بما إذا كان استنجاؤه بالأحجار لا بالماء ، كما هو الدأب الغالب في أوائل الشريعة ، وإلا فربما كان إطلاق استحباب البدأة باستنجاء المقعدة منافيا لبعض الاعتبارات القاضية بالعكس ، وهو البدأة بالإحليل ، كما عليه عمل الغالب . * قوله : « مع المسامحة . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الترديد الناشئ من عموم دليل المسامحة ، وهو عموم : « من بلغه ثواب . إلخ » [1] ، ومن أن عمومه إنما يجبر ضعف سند البالغ لا دلالته ، وهي إطلاق قوله في الصحيح : « وتحت الأشجار المثمرة » [2] ، فإن في إطلاقه ضعفا وتأمّلا من جهة تقييده بالمثمرة ، ومن احتمال كون « المثمرة » من الصفات الشأنيّة الثابتة للأشجار شأنا ، لا من الصفات الفعليّة المعتبرة في صدقها الحقيقي التلبّس بالمبدإ حين النسبة . أو إشارة إلى الترديد الناشئ من اقتضاء القاعدة لحمل إطلاق « المثمرة » على ما يظهر منه التقييد بالفعليّة ، ومن عدم كون أخبار الباب من باب المطلق والمقيّد ، وعدم حمل المطلق على المقيّد في المكروهات والمستحبّات . * قوله : « والقمر مطلقا حتى الهلال » . * [ أقول : ] والنيّر المعروف بعد الليلة الثالثة إلى آخر الشهر يسمّى بالقمر ، ومن الليلة الأولى إلى الثالثة يسمّى هلالا . والمراد من إطلاقه تعميمه لما إذا أخذ بالارتفاع أو النزول ، ولما إذا استتمّ كمالا أم لا . * قوله : « وفي مواطن الهوامّ » . * [ أقول : ] أي : الثقوب التي تسكنها . واستشهدوا له بقضيّة سعد بن عبادة [3] .