حرمة البيع والنجاسة ، ولا بين الإراقة والنجاسة ، إذ لعلّ الإراقة من جهة السمّية أو الموت لا النجاسة ، كما لا يخفى . * قوله : « فدليل المنع فيهما غير واضح » . * [ أقول : ] أما دليله فهو عموم القاعدتين المستنبطتين من أخبار [1] النجاسات والمتنجّسات ، من أنها تنجّس كلّ ما تلاقيه فيدخل فيه آكل الجيف ، ومن عموم أن كلّ متنجّس لا يطهر إلا بالغسل بالماء ، فإذا لم يعلم طهارة آكل الجيف والجلَّال بملاقاة الماء يستصحب نجاستها . ووجه عدم وضوحه مع ذلك : هو إطلاق ما تقدّم من نصوص [2] طهارة سؤر الباز والصقر ونحوهما من الجوارح إذا خلا منقارها عن عين الدم ، ومن الإجماع والشهرة والسيرة المستمرّة القاطعة بين المسلمين ، مع عموم البلوى ، بل من غسل شيئا من الحيوانات يحكمون أنه من المجانين ، كما في الجواهر [3] وغيره ، إلى غير ذلك ممّا يقتضي الشكّ في شمول القاعدة الأولى للمقام . فلا يتنجّس بنجاسة هذه النجاسات أبدان الحيوانات ، بل هي من قبيل البواطن غير المنفصلة بملاقاة النجاسة ، بل إن كانت عين النجاسة موجودة كانت النجاسة مستندة إليها وإلا فلا . ولعلّ إليه يرجع قولهم وقول الناظم : < شعر > واجعل زوال العين في الحيوان طهرا كذا بواطن الإنسان [4] < / شعر > وإن كان ظاهره لا يخلو من مسامحة .
[1] الوسائل 1 : 112 ب « 8 » من أبواب الماء المطلق . [2] الوسائل 1 : 166 ب « 4 » من أبواب الأسآر . [3] الجواهر 1 : 375 . [4] الدرّة النجفيّة : 54 .