* قوله : « ولا تثبت إلا بالتراضي » . * [ أقول : ] فيه : أن تقييد دية جناية العمد بصلح التراضي على حسب ما يتعيّن ، من حيث القلَّة والكثرة والتأجيل والتعجيل ، ليس على إطلاقه ، بل إطلاقه مقيّد بصورة بقاء حكم التعيين على اختيار المقتصّ والمستوفي بين القصاص والدية . وأما في صورة سقوط القصاص لسقوط محلَّه ، كما لو فات القاتل قبل قصاصه أو كان المقتول ولد القاتل أو مجنونا والقاتل عاقل ، فليس ديته على حسب ما يعيّنه صلح التراضي ، بل هو على ما عيّنه الشارع من الخصال الستّة المقرّرة تخييرا أو تنويعا ، على الخلاف المتقدّم . * قوله : « وفي سندهما ضعف على المشهور » . * [ أقول : ] وفيه : أن في ضعفه ضعفا . أما عليّ بن حمزة وإن كان المشهور ضعفه جدّا بأصل الوقف عند أهل الرجال ، إلا أن تضعيف الراوي بأصل الوقف لا يستلزم تضعيف رواياته السابقة على الوقف ، كما قال عليه السّلام : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » [1] ، ولهذا قيل : إنه موثّق ، لقول الشيخ في العدة [2] : عملت الطائفة بأخباره ، وأن له أصلا ، وروى عنه صفوان وابن أبي عمير وغيرهم من الثقات وأصحاب الإجماع . وأما محمد بن سنان وإن اشتهر ضعفه بما لم يتبيّن وجهه ، بل أجمعت العدول والثقات والمحمّدون [3] الثلاث بتوثيقه وتجليله وصحّة رواياته والرواية في
[1] الوسائل 18 : 103 ب « 11 » من أبواب صفات القاضي ح 13 . [2] عدّة الأصول 1 : 381 . [3] لم نجد تصريحا لهم بتوثيقه ، ولعلّ المراد أنهم نقلوا أحاديثه في جوامعهم الحديثيّة .