* قوله : « مع أسامة في الخيل وجه . فتأمّل » .* [ أقول : ] وجه التأمّل أن جبران الخبر بالطريق الثالث بقرينة سياقه الخاصّ به لا يوجب جبرانه بالطريقين الآخرين الخاليين عن ذلك السياق .* قوله : « ليس بذلك البعيد جدّا » .* أقول : يكفي في بعده ووجوب طرحه - مضافا إلى شذوذه وضعفه ، ومخالفته الإجماع والسيرة ، وموافقة العامّة والتقيّة - مخالفته الكتاب والسنّة بقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ ولَهْوٌ ) * [1] * ( والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) * [2] * ( وإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْه ) * [3] * ( وإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ) * [4] . وفحوى دليل حرمة صيد اللهو بقوله عليه السّلام « ما للمؤمن والملاهي ، إن المؤمن لفي شغل شاغل » [5] .* قوله : « للنبويّين [6] : أعلنوا بالنكاح » .* أقول : في كلّ من دلالتهما وسندهما ضعف بالغاية ، ومنع بالنهاية .أما دلالتهما ، فلأنّهما يدلَّان على استحباب الدفّ ، بل على وجوبه ، لمكان الأمر والفصل ، ولم يلتزم به أحد .وأما سندهما فلأنه بمكان من الضعف والشذوذ ، ومخالفة الكتاب والسنّة والشهرة والسيرة ، بل قبحه من مستقلَّات العقل والنقل ، والمنكرات الفاحشة بالشرع والقطع ، وأنه من دأب الجاهليّة ، ومفتريات العامّة ، المأخوذة من كتب
[1] محمد : 36 . [2] المؤمنون : 3 . [3] القصص : 55 . [4] الفرقان : 72 . [5] البحار 76 : 356 ح 22 . مع اختلاف في اللفظ . [6] سنن البيهقي 7 : 290 .