responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 471


* قوله : « مع أسامة في الخيل وجه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل أن جبران الخبر بالطريق الثالث بقرينة سياقه الخاصّ به لا يوجب جبرانه بالطريقين الآخرين الخاليين عن ذلك السياق .
* قوله : « ليس بذلك البعيد جدّا » .
* أقول : يكفي في بعده ووجوب طرحه - مضافا إلى شذوذه وضعفه ، ومخالفته الإجماع والسيرة ، وموافقة العامّة والتقيّة - مخالفته الكتاب والسنّة بقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ ولَهْوٌ ) * [1] * ( والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) * [2] * ( وإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْه ) * [3] * ( وإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ) * [4] . وفحوى دليل حرمة صيد اللهو بقوله عليه السّلام « ما للمؤمن والملاهي ، إن المؤمن لفي شغل شاغل » [5] .
* قوله : « للنبويّين [6] : أعلنوا بالنكاح » .
* أقول : في كلّ من دلالتهما وسندهما ضعف بالغاية ، ومنع بالنهاية .
أما دلالتهما ، فلأنّهما يدلَّان على استحباب الدفّ ، بل على وجوبه ، لمكان الأمر والفصل ، ولم يلتزم به أحد .
وأما سندهما فلأنه بمكان من الضعف والشذوذ ، ومخالفة الكتاب والسنّة والشهرة والسيرة ، بل قبحه من مستقلَّات العقل والنقل ، والمنكرات الفاحشة بالشرع والقطع ، وأنه من دأب الجاهليّة ، ومفتريات العامّة ، المأخوذة من كتب



[1] محمد : 36 .
[2] المؤمنون : 3 .
[3] القصص : 55 .
[4] الفرقان : 72 .
[5] البحار 76 : 356 ح 22 . مع اختلاف في اللفظ .
[6] سنن البيهقي 7 : 290 .

471

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست